تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ولا يلزم ان يكون الايجاب من المالك ولا تقدمه ولا كونه لفظا بل يجوز ان يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل أو يكونا معا بالفعل . 2 - ان يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا وليس بمحجور عليه لسفه أو فلس . اجل إذا لم يشارك الزارع بمال فلا يلزم اشتراط عدم المحجورية في حقه . 3 - ان يكون الناتج مشتركا بين المالك والزارع وليس خاصا بأحدهما والا لم تصح المعاملة مزارعة . 4 - ان يكون الاشتراك في جميع الناتج بنحو الإشاعة ، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل أولا أو من هذه القطعة من الأرض وللآخر ما يحصل ثانيا أو من تلك القطعة لم تصح . 5 - تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلو قال : ازرع وأعطني مقدارا ما مشاعا لم تصح . 6 - تعيين المدة بداية ونهاية إذا لم يكن هناك انصراف يقتضي التعيين . 7 - أن تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها . 8 - قابلية الأرض للزراعة ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة أو لا يمكن وصول الماء إليها أو ما شاكل ذلك فلا تصح . 9 - تعيين نوع المزروع إذا لم يقصدا التعميم لأي نوع كان ولم يكن هناك انصراف إلى نوع معين . 10 - تعيين الأرض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر إذا لم يكن هناك انصراف ولم يقصد التعميم لأي أرض وقع الاختيار عليها . 11 - تعيين المصارف من البذر ونحوه وكونها على أي واحد منهما إذا لم يكن هناك انصراف .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 136 | الشيخ محمد باقر الإيرواني