ولا يلزم ان يكون الايجاب من المالك ولا تقدمه ولا كونه لفظا بل يجوز ان يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل أو يكونا معا بالفعل .
2 - ان يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا وليس بمحجور عليه لسفه أو فلس .
اجل إذا لم يشارك الزارع بمال فلا يلزم اشتراط عدم المحجورية في حقه .
3 - ان يكون الناتج مشتركا بين المالك والزارع وليس خاصا بأحدهما والا لم تصح المعاملة مزارعة .
4 - ان يكون الاشتراك في جميع الناتج بنحو الإشاعة ، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل أولا أو من هذه القطعة من الأرض وللآخر ما يحصل ثانيا أو من تلك القطعة لم تصح .
5 - تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلو قال : ازرع وأعطني مقدارا ما مشاعا لم تصح .
6 - تعيين المدة بداية ونهاية إذا لم يكن هناك انصراف يقتضي التعيين .
7 - أن تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها .
8 - قابلية الأرض للزراعة ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة أو لا يمكن وصول الماء إليها أو ما شاكل ذلك فلا تصح .
9 - تعيين نوع المزروع إذا لم يقصدا التعميم لأي نوع كان ولم يكن هناك انصراف إلى نوع معين .
10 - تعيين الأرض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر إذا لم يكن هناك انصراف ولم يقصد التعميم لأي أرض وقع الاختيار عليها .
11 - تعيين المصارف من البذر ونحوه وكونها على أي واحد منهما إذا لم يكن هناك انصراف .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٣٦