1 - حقيقة المزارعة
المزارعة عقد يتضمن الاتفاق على زرع شخص أرض غيره بحصة من حاصلها . وهي مشروعة بلا كلام .
والمستند في ذلك :
1 - اما تحديد المزارعة
بما ذكر فمضافا إلى كونه من واضحات الفقه يمكن استفادته من روايات باب المزارعة ، كصحيحة عبد اللّه بن سنان : « الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا » « 1 » وغيرها .
وعدم اسناد الحديث إلى الامام عليه السّلام غير مهم بعد كون الناقل عنه ابن سنان الذي لا تحتمل في حقه الرواية عن غيره عليه السّلام .
على أن عدم اسنادها كذلك انما هو في رواية الكليني والا ففي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 200 الباب 8 من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 5 .