تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
التزام بالعقد الذي هو عبارة أخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط .

5 - واما ان الإجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف

فذلك للإجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام الا عند التصرف . والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا باطلاق قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع . واما الاجماع المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة .

3 - شرائط العوضين

يلزم في العوضين : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وامكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ، وأن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة لفعل المحرم ، وأن تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد . والمستند في ذلك :

1 - اما اعتبار معلومية العوضين

فقد يستدل له :
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 113 | الشيخ محمد باقر الإيرواني