التزام بالعقد الذي هو عبارة أخرى عن جعل الشارط لنفسه الخيار عند تخلف الشرط .
5 - واما ان الإجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف
فذلك للإجماع المدعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام الا عند التصرف .
والمناسب هو الحكم باللزوم تمسكا باطلاق قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة في باب البيع فراجع .
واما الاجماع المدعى فغير ثابت خصوصا مع مدركيته المحتملة .
3 - شرائط العوضين
يلزم في العوضين : المعلومية ، والقدرة على التسليم ، والملكية ، وامكان الانتفاع بالعين مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ، وأن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة لفعل المحرم ، وأن تكون العين صالحة لاستيفاء المنفعة منها فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم تمكن زراعتها ، وتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد .
والمستند في ذلك :
1 - اما اعتبار معلومية العوضين
فقد يستدل له :
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .