مستحق الأجرة في إجارة الأعيان عنوان المؤجر وفي الإجارة على العمل عنوان الأجير .
3 - واما شرعية الإجارة
فثابتة بقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » ،
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 2 » ، وبالروايات الواردة لبيان احكامها التي تأتي الإشارة إلى بعضها ، بل بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل .
4 - واما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا ومدركا
فلا حاجة إلى التكرار .
2 - من خصوصيات عقد الإجارة
يعتبر في الإجارة الايجاب والقبول ، ففي إجارة الدار مثلا يصح الايجاب من صاحب الدار بلفظ آجرتك الدار والقبول من الآخر بلفظ قبلت ونحوه ، كما يصح العكس فيقول الآخر : استأجرت دارك ويقول صاحب الدار :
قبلت .
وتتحقق الإجارة بالمعاطاة .
وهي من العقود اللازمة التي لا تنفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط .
والمشهور جواز الإجارة المعاطاتية الا إذا تصرف أحدهما فيما انتقل إليه .
والمستند في ذلك :
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) النساء : 29 .