تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مستحق الأجرة في إجارة الأعيان عنوان المؤجر وفي الإجارة على العمل عنوان الأجير .

3 - واما شرعية الإجارة

فثابتة بقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » ،
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 2 » ، وبالروايات الواردة لبيان احكامها التي تأتي الإشارة إلى بعضها ، بل بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل .

4 - واما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا ومدركا

فلا حاجة إلى التكرار .

2 - من خصوصيات عقد الإجارة

يعتبر في الإجارة الايجاب والقبول ، ففي إجارة الدار مثلا يصح الايجاب من صاحب الدار بلفظ آجرتك الدار والقبول من الآخر بلفظ قبلت ونحوه ، كما يصح العكس فيقول الآخر : استأجرت دارك ويقول صاحب الدار : قبلت . وتتحقق الإجارة بالمعاطاة . وهي من العقود اللازمة التي لا تنفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط . والمشهور جواز الإجارة المعاطاتية الا إذا تصرف أحدهما فيما انتقل إليه . والمستند في ذلك :
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) النساء : 29 .