تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

1 - حقيقة الإجارة

الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة - التي هي عمل أو غيره - بعوض . وهي مشروعة بالضرورة . ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين - هي شرائط المتعاقدين نفسها في باب البيع - وبعضها بالعوضين . والمستند في ذلك :

1 - اما ان حقيقة الإجارة ما ذكر

فهو ما جاء في كلمات غير واحد من الأصحاب . وهو مبني على كون الإجارة فعل المؤجر ، كتعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض . واما بناء على كونها فعل الطرفين - كما في النكاح - فالمناسب تعريفها بأنها عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة .

2 - واما ان المنفعة قد تكون عملا أو غيره

فواضح . وقد تكون الإجارة على العمل - كإيجار الشخص للبناء أو الخياطة ونحوهما - وقد تكون للعين ، كإيجار الدار للسكن . ويطلق على مستحق المنفعة بالإجارة عنوان المستأجر ، وعلى
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 109 | الشيخ محمد باقر الإيرواني