1 - حقيقة الإجارة
الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة - التي هي عمل أو غيره - بعوض .
وهي مشروعة بالضرورة .
ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين - هي شرائط المتعاقدين نفسها في باب البيع - وبعضها بالعوضين .
والمستند في ذلك :
1 - اما ان حقيقة الإجارة ما ذكر
فهو ما جاء في كلمات غير واحد من الأصحاب . وهو مبني على كون الإجارة فعل المؤجر ، كتعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض . واما بناء على كونها فعل الطرفين - كما في النكاح - فالمناسب تعريفها بأنها عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة .
2 - واما ان المنفعة قد تكون عملا أو غيره
فواضح . وقد تكون الإجارة على العمل - كإيجار الشخص للبناء أو الخياطة ونحوهما - وقد تكون للعين ، كإيجار الدار للسكن .
ويطلق على مستحق المنفعة بالإجارة عنوان المستأجر ، وعلى