پرش به محتوای اصلی

فقه الحدود والتعزيرات — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
قال المحقّق رحمه الله : « السادسة : كلّ من فعل محرّماً ، أو ترك واجباً ، فللإمام عليه السلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ ، وتقديره إلى الإمام . ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ، ولا حدّ العبد في العبد . » « 1 »
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 155 .