تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ودع الشاذّ النادر . « 1 » وفي المستدرك عن الشيخ المفيد في رسالة العدد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فانّ المجمع عليه لا ريب فيه فإن كان فيه اختلاف وتساوت الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما من قول العامّة . « 2 » وفي رسالة سعيد بن هبة اللّه الرّاوندي في أحوال أحاديث أصحابنا بسنده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال الصّادق عليه السّلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فأعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه . « 3 » وبعد هذه المقدّمة نقول : انّ مقتضى الأدلّة الواردة نجاسة الخمر بلا إشكال وممّا ادعى عليها الإجماع ولا اشكال انّها المشتهرة بين فقهائنا بل فقهاء المسلمين عموما . وفي الجواهر : انّ الأظهر والمشهور نقلا وتحصيلا قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك النجاسة وادّعى الإجماع على النجاسة جماعة
هامش
( 1 ) . جامع أحاديث الشيعة ، مج 1 ، ص 62 . ( 2 ) . جامع أحاديث الشيعة ، مج 1 ، المقدّمات ، ص 63 . ( 3 ) . جامع أحاديث الشيعة ، مج 1 ، المقدّمات ، ص 69 .
الرسائل الفقهية — صفحة 66 | السيد مرتضى الحسيني النجومي