تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ذكر أقسام الميت وحكمه 250 لا فرق في وجوب غسل الميت بين الصغير والكبير 251 الكلام في النية في تغسيل الميت 253 الكلام في المغسل وكفاية نية واحدة للأغسال أولا 254 الكلام في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت 255 يستثنى من اعتبار المماثلة موارد 257 يجوز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل 259 عدم الفرق بين أقسام الزوجة 260 الكلام في حكم تغسيل الخنثى المشكل 261 إذا لم يكم المماثل المسلم أمر المسلم الكافر المماثل بالغسل 262 الكلام في شرائط المغسل 263 الكلام في الموارد الّتي يسقط غسل الميت 265 المراد من الشهيد وعدم الفرق بين أقسامه وشرائط سقوط الغسل عنه 267 الكلام فيمن وجب قتله برجم وقصاص وشرائط سقوط غسله 269 سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم من باب العزيمة 271 إذا كان لباس الشهيد من الغير ولم يرض تنتزع 272 من اطلق عليه الشهيد في الأخبار لا يجرى عليه أحكامه 273 من الشهيد والمقتول بالقصاص بعد الكيفية السابقة لا يوجب الغسل 274 القطعة المبانة إذا كان بلا عظم لا يجب غسله 275 إذا بقي عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال عليه 276 القطعة المشتبهة بين الذكر والأنثى يغسلها الرجل والأنثى 277