تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

[ الحادي عشر : ارسال غسالته إلى بيت الخلاء ]

الحادي عشر : ارسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة بل يستحب ان يحضر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ . ( 1 ) أقول يدل عليه رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة « 1 » . مكاتبة الصفار أبا محمد عليه السّلام هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الّذي يصب عليه يدخل إلى بئر كثيف فوقع عليه السّلام يكون في بلاليع . « 2 » * * *

[ الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا ]

الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا . ( 2 ) أقول يدل عليه رواية أم أنس بن مالك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال إذا توفيت المرأة . فأرادوا ان يغسّلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركها فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها ( إلى آخرها ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 35 من أبواب الاحتضار من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميّت من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 6 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .