الثامن : تخليل ظفره
( 1 )
أقول يدل عليه خبر الكاهلي حيث قال ولا تخلل أظفاره
* * * التاسع : غسله بماء الحار بالنار أو مطلقا الّا مع الاضطرار .
( 2 )
أقول يدل عليه رواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 10 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .
* * * العاشر : التخطى عليه حين التغسيل .
( 3 )
أقول يمكن ان يكون وجهه وقوع الميّت بين رجلي الغاسل فتشمله الروايتان المتقدمتان « 1 » في جعل الغاسل الميّت بين رجليه ويحمل على الكراهة .
* * *
هامش
( 1 ) المعتبر ، ص 74 والرواية 1 من الباب 33 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .