تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
السابع : ستر العورة وان كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . ( 1 ) أقول قد مرّ حكم هذا في المسألة الأولى في الفصل المنعقد لذكر شرائط الغسل * * *

[ الثامن : تليين أصابعه برفق ]

الثامن : تليين أصابعه برفق بل وكذا جميع مفاصله ان لم يتعسّر والّا تركت بحالها . ( 2 ) أقول يدل عليه رواية عبد اللّه الكاهلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميّت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ثمّ تليين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها . « 1 » * * *

[ التاسع : غسل يديه قبل التغسيل ]

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات والأولى ان يكون في الاوّل بماء السدر في الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح .
هامش
( 1 ) الرواية 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .