تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وكذا رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه في هذا الباب ، ح 2 . * * *

[ الخامس : ان يحفر حفيرة لغسالته ]

الخامس : ان يحفر حفيرة لغسالته . ( 1 ) أقول يدل عليه رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا مات لاحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة وكذلك إذ غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة « 1 » ومكاتبة محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السّلام . هل يجوز ان يغسل الميّت وماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السّلام يكون ذلك في بلاليع « 2 » ويدل عليه الاجماع المدعى . * * *

[ السادس : ان يكون عاريا مستور العورة ]

السادس : ان يكون عاريا مستور العورة . ( 2 ) يدل عليه رواية يونس المتقدمة في الامر الاوّل . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 2 من الباب 35 من أبواب الاحتضار من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .