تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

[ مسئلة 11 : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصّلاة على الميّت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لانّه أيضا مكلف كالمكره . ( 1 ) أقول ما أفاده السيد المؤلف رحمه اللّه تمام . * * *

[ مسئلة 12 : حاصل ترتيب الأولياء ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الام ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجدّ ثمّ الجدّة ثمّ الأخ الأخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين . ( 2 ) أقول الظاهر أنّ نظر السيد المؤلف رحمه اللّه في هذه المسألة إلى كون كل طبقة ذكورها مقدّم على الإناث منها ولم يتعرّض لصورة اجتماع أفراد كل طبقة وبعد فرض عدم فرد من هذه الطوائف تصل النوبة بمولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ ضامن الجريرة . * * *