حال الارضاع .
المسألة الثانية : هل يجتمع الحيض مع الحمل أو لا
اعلم انّ في المسألة أقوالا وان ذكر المؤلف رحمه اللّه ان في المسألة قولين :
أحدها اجتماعهما مطلقا .
ثانيها عدم اجتماعهما مطلقا .
ثالثها اجتماعهما في صورة استبانة الحمل فيقال بجواز اجتماعهما وعدم اجتماعهما مع عدم استبانة الحمل فهذا القول هو التفصيل بين صورة استبانة الحمل وعدمها .
رابعها التفصيل بين ما كان الدم بصفات الحيض وعدمه فيحكم بالحيضية في الاوّل ولا يحكم في الثاني .
خامسها التفصيل بين كون رؤية الدم قبل مضى عشرين من العادة فيقال بمجامعة الحيض مع الحمل وبين كونه بعد مضى عشرين من العادة فلا يجتمعان .
امّا ما يمكن ان يستدل على القول الاوّل وهو مجامعة الحيض مع الحمل مطلقا
وهو قول الأشهر أو المشهور روايات :
الرواية الأولى : ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم ) « 1 » .
الرواية الثانية : ما رواها عبد الرحمن بن الحجّاج ( قال سألت أبا الحسن ( أبا إبراهيم ) عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل .