[ فصل في انّ وجوب تجهيز الميّت كفائي ]
قوله رحمه اللّه
فصل في انّ وجوب تجهيز الميّت كفائي الاعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائيّة فهي واجبة على جميع المكلفين وتسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب على غير الولىّ الاستيذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لان الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه وإذا امتنع الولىّ من المباشرة والاذن يسقط اعتبار أذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره له ان يجبره على أحد الأمرين وان لم يمكن يستأذن من الحاكم والأحوط الاستيذان من المرتبة المتاخّرة أيضا .