الموجب وهو الغسل .
وامّا وجوب التيمم لبدلية التيمم عن الوضوء والغسل ففي القليلة خمس تيممات لانّ حكمها خمس وضوءات .
وامّا في المتوسطة فست تيممات لانّ عليها غسل واحد قبل صلاة الفجر وخمس وضوءات للصلوات اليوميّة ففي صورة عدم تمكنها منهما فيكون التيمم بدلا عنهما .
وامّا في الكثيرة عليها في صورة الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان تيممات ثلاثة منها تكون بدلا عن الأغسال وخمسة منها تكون بدلا عن الوضوءات لو قلنا بوجوب الوضوء عليها للصلوات اليومية وان لم نقل بوجوبه فليس عليها الّا ثلاث تيممات تكون بدلا عن الأغسال .
وامّا في صورة عدم الجمع بين الظهرين والعشاءين وبنائها على التفريق بينهما فعليها عشر تيممات خمس تيممات تكون بدلا عن خمسة أغسال للصلوات الخمسة وخمس تيممات تكون بدلا عن خمس وضوءات للصلوات الخمسة ان قلنا بوجوب الوضوء للصلوات .
* * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 165
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٦٥