[ مسئلة 37 : إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 37 : إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلّت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
( 1 )
أقول امّا اتيان الصّلاة الثانية أعني العصر أو العشاء فلانّ الوقت مختصّ بها .
وأمّا إذا أدركت مقدار خمس ركعات من الوقت وجب عليها اتيانهما لقاعدة من أدرك بالنسبة إلى الصّلاة الثانية ولو تركهما وجب عليها قضائهما .
* * *
[ مسئلة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط الّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
( 2 )
أقول امّا في صورة درك المرأة أربع ركعات وجبت العشاء لانّ الوقت مختص بها واتيان المغرب موجب لبطلانه لانّه وقع في غير وقته في هذا الوقت وامّا في صورة المسافرة مع درك مقدار أربع ركعات ببركة قاعدة من أدرك تدرك وقت كلتا الصّلاتين .
وامّا في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام لانّ اختيارها التمام موجب لترك صلاة المغرب في وقتها .
* * *