واما الفرق بين القسمين من النذر فيأتي ان شاء اللّه في المسألة الأولى فانتظر .
[ مسأله 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : ]
قوله رحمه اللّه
مسأله 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه :
الأول : ان ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة .
الثاني : ان ينذر الغسل للزيارة بمعنى انه إذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : ان ينذر غسل الزيارة منجّزا وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا ، وان لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركها وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ولا يكفى في سقوطها الغسل فقط وان كان من عزمه حينه ان يزور ، فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : ان ينذر الغسل والزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة .
الخامس : ان ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك