بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله رحمه اللّه
في شرائط الوضوء
الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل .
الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفى طهارة كل عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ولا يضرّ تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
( 1 )
أقول : في الفصل يقع الكلام في شرائط الوضوء :
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 7
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٧