الجواب : إذا قطعوا رأس الميّت أو شقّوا بطنه ، أو قاموا بعمل يوجب موته إن كان حيّاً يجب دفع الدّية الشرعية وهي مائة مثقال من الذهب المسكوك ، ودية قطع وجرح سائر الأعضاء تحسب بنسبة دية قطع الرأس « أي العُشر » فدية قطع اليد الواحدة 50 مثقال ذهب ، وقطع اليدين 100 مثقال ذهب ، والإصبع عشرة مثاقيل من الذهب ، وهكذا بالنسبة لجروح الرأس والوجه والجسم وموارد ثبوت الأرش . ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والصغير والكبير . ولا تعود هذه الدّية إلى الورثة ، ويجب أن تصرف عن روح الميّت في الأمور الخيرية . فإذا كان مديوناً وليس عنده مال ، أو يمتنع الورثة من أدائه ، فالظاهر أنّ أداء دَينهِ من هذه الدّية مشروع .
العمل بإرشاد الطّبيب
السؤال 2031 : إذا وصف الطبيب للمريض رياضة خاصة تتوقّف عليها سلامته ؛ فهل تجب عليه أم لا ؟ الجواب : نعم ، تكون واجبةً . السؤال 2032 : إذا قال الطبيب لأحدٍ : التدخين يَضرُّكَ ، فإن دخّن وساءت صحّته وسلامته ، هل يجوز له التدخين شرعاً ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك .