ووليه أنكر ذلك ، فللمجنى عليه إحلاف الولي على نفي علمه بذلك . السؤال 1848 : طفل غير بالغ أوقع الضّرر البدني على أحدٍ ، هل يكون ولي الطفل هذا ضامناً أم لا ؟ وهكذا إذا أورد المجنون الضرر على الآخر فما هو التكليف ؟ الجواب : إذا كان الطفل مميّزاً وكان الضرر ماليّاً أو بدنيّاً أقلّ من الموضحة ( وهي التي تكشف عن وضوح العظم أي بياضه ) فيكون هو الضامن . وإذا كان الضرر البدني موضّحة وأكثر ، فالدية على عاقلة الطّفل . والمجنون إذا أضر على شخص لم يضمن . السؤال 1849 : طفلان عمر أحدهما إحدى عشرة سنة ، والآخر عمره اثنتا عشرة سنة ، تنازعا مع طفلين آخرين وتراموا بالأحجار ، فوقع حجر على الطفل البالغ عمره اثنتي عشرة سنة فكُسِرت سنُّه ، ما مقدار ديته ؟ ومن يجب عليه دفعها ؟ الجواب : إذا قلعت السن من مكانها تجب الدية ، وهي على عاقلة الطفل . فإن كانت من إحدى الأسنان الاثنتي عشرة الإمامية ، فديتها خمسون مثقالًا شرعياً من الذهب المسكوك ، وإذا كانت من الأسنان الست عشرة الخلفية فديتها خمسة وعشرون مثقالًا شرعيّاً من الذهب المسكوك ، وإذا كُسِرَتْ فديتُها أيضاً نفس دية السنّ المقلوعة . السؤال 1850 : طفلان كانا يلعبان ، ضرب أحدهُما حين اللّعب عين صديقه بالسكّين فجرحها ، وبعد مضي 72 ساعة أصبح الطفل المضروب أعمى ، هل عليه دية شرعية أم لا ؟ الجواب : على فرض السؤال إن ثبت بأنّه صار أعمى بسبب الضربة الواردة على عينه ، فدية عين الطفل المضروب على عاقلة الطفل الضارب ، ومقدار دية العين الواحدة تساوي نصف دية الإنسان الكاملة . السؤال 1851 : أطفال غير بالغين كانوا يلعبون ، وفي أثناء اللعب سقطت سنُّ
جامع المسائل — صفحة 514
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١٤