تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
دائرة العدالة ؟ الجواب : في مورد الارتداد يجب الإحراز ، وفي مورد الفسق - بالإضافة على الإحراز - يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره . السؤال 1782 : بعد إلقاء القبض عليه ادّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي صلى الله عليه وآله أو حرم أحد الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين ، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول ، وموقّعة من المذكورين ، هل يسقط عنه الحدّ أم لا ؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا ؟ الجواب : إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة ، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه ، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق ؛ لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات .