الجواب : إن كان حدّها الرجم يجب الصبر حتّى تضع حملها ، وبعد ذلك إن وجدت من ترضعه وتحفظه يُجْرى عليها الحدّ ، وإلّا يجب الصبر حتّى ترضع طفلها . فإذا كان الحدّ هو الجلد وكان إجراء الحدّ حين الحمل أو في حال النفاس أو في وقت الرضاعة يترك آثاراً خطرة على الطفل ، ولا توجد من تتكفّل أمر الطفل ، يجب الصبر ، وإلّا يجرى عليها الحدّ في أوّل زمانٍ ممكن . السؤال 1778 : اتّهم رجلٌ بعمل منافٍ للعفّة مع بنت ، وقد اشتكاه والدها في المحكمة ، ثمّ قال الأب للمتّهم : إذا أعطيتني ستّين ألف تومان أتنازل عن الدّعوى ، وقد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب ، هل يحلّ له هذا المال ؟ الجواب : لا يحلّ له ذلك . السؤال 1779 : إذا أُلقي القبض على المحارب وتاب قبل المحاكمة ، هل يسقط عنه الحدّ ؟ الجواب : توبته بعد إلقاء القبض عليه لا تُسقط الحدّ . السؤال 1780 : تجاسر شخص على مقام الرّسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام ، ويدّعي بأنّه كان في حالة الغضب ، هل يرفع عنه حكم سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ؟ الجواب : إذا ادّعى بأنّه كان في حالة الغضب الشديد ولم يقصد الجسارة والإهانة ، بل صدر كل ذلك منه بصورة عفويّة ، واحتمل صدق كلامه ، فلا يحكم بارتداده وكفره ، ولا يجرى عليه حدّ السابّ . السؤال 1781 : هل يمكن بدون الإحراز الشرعي إصدار حكم الارتداد والانحراف والفسق على رجل في محكمة صالحة ؟ وعند عدم جواز ذلك هل يخرج المفتري من
جامع المسائل — صفحة 490
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩٠