تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
السؤال 1743 : هل يمكن لحاكم الشرع إجبار الرّجل على طلاق زوجته ، أو أن يطلّقها هو بنفسه ؟ الجواب : نعم ، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط ، يجوز له في بعض الموارد التي يُشخِّصها ويرى الصلاح فيها ، إلزام الزوج بالطلاق ، فإذا لم يوافق يطلّقها الحاكم بنفسه . السؤال 1744 : في بعض الموارد يُبلّغ بأصل حدوث الجريمة بدون الإشارة إلى كيفيّتها وتعيين المجرم ، هل يجب على القاضي المتابعة والتحقيق ؟ الجواب : لا يلزم ذلك ، إلّا إذا كانت محاولة لزعزعة النظم ، أو للقضاء على الجمهورية الإسلامية . السؤال 1745 : راجع شخص المحكمة شاكياً ، وادّعى بأنّ الرجل الفلاني ضربني بيده على خدّي في جمعٍ من الناس ، وهتك شخصيّتي الاجتماعية ، فأنا أطالب بالقصاص في نفس الجمع ، أو ما يشبهه ، هل لهذا القصاص وجه شرعي أم لا ؟ الجواب : مع حكم الحاكم وتشخيصه للمصلحة ، لا مانع منه . السؤال 1746 : شاع مؤخراً موضوع التنصُّت على المكالمات الهاتفية لفترة طويلة لإثبات جريمة بعض الأشخاص : أوّلًا : هل يحق للقاضي إعطاء هذا الحكم لمراقبة الأفراد أم لا ، علماً بأنّ هذه المراقبة ليست لها علاقة بالمصالح الحكومية ؟ ثانياً : هل يعدّ الشريط المسجّل دليلًا شرعيّاً على إدانة الشخص أم لا ؟ الجواب : نظراً إلى أنّ الهدف من الحكومة الإلهية الحقّة تثبيت موازين الشرع وإجراء أحكام الإسلام لذا من اللازم بل الضروري عدم ارتكاب ما يخالف الموازين الشرعية . نعم ، في بعض الموارد اللّازمة لحفظ النظام أو مصالح الشعب العامة ، إذا توقّف إجراء فريضة أهمّ على ارتكاب مُحرّمٍ لا تبلغ أهميته أهمية تلك