يكون الحكم بالبراءة صحيحاً بدون الحلف ، أم يجب نقضه ؟ الجواب : إذا طلب أولياء الدّم من القاضي استحلاف المتّهم ، يجب أن يحلّفه القاضي ، ومفروض السؤال ليس من موارد اللّوث ، فتكفي اليمين الواحدة ، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة . وأمّا تتمّة السؤال فيتّضح جوابها من جواب السؤال السابق . السؤال 1740 : اشتكى رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه ، والقرائن الأخرى موجودة ، وشهد شاهدٌ واحدٌ على تخاصمهما ، أو الإقرار بالمشاجرة الكلامية ، ولكنّه ينكر الضرب . المورد من موارد اللّوث ، والمحكمة تحكم بدفع الدّية بدون إجراء القسامة ، فيعترض المتّهم على الحكم ، هل يصحّ هذا الحكم أم يجب نقضه ؟ الجواب : المورد من موارد اللّوث ، والظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له ، واعتراضه صحيح ، وينقض الحكم . السؤال 1741 : من ادّعى بأنّ رجلًا سجنه لفترة بصورة غير قانونية ، والمتّهم منكر ولا توجد بيّنة ، هل يمكن الفصل في القضيّة باليمين ، أم على فرض السؤال يحكم ببراءة المتّهم ؟ الجواب : هذا المورد من الموارد التي يستفاد فيها من الحلف ، ولا يجوز تبرئة المتّهم بدون اليمين . السؤال 1742 : إذا راجعت امرأة محكمة الشؤون العائلية ، وادعت بأنّ زوجها يضغط عليها ويؤذيها ، وليس لديها أيّ دليل وبيّنة شرعيّة ، هل يكفي مجرّد الادّعاء هذا لإصدار حكم الطلاق ؟ الجواب : من المؤكّد أنّ صِرف الادّعاء لا يكفي ، فإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً جامعاً للشرائط يمكنه العمل بعلمه الذي حصل له من أيّ طريق كان ، وإن لم يكن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب .
جامع المسائل — صفحة 478
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٨