تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الأموال بمقدار الحجّ البلدي ، وسمح الورثة لك بأخذ نفقة الحجّ البلدي ، لا يمكنهم فعلًا نقص حصّتك من الإرث . وإذا لم يسمحوا لك وقد تشرّفت للحج من تلقاء نفسك وبمالك الشخصي ، فلا يمكنك أخذ أكثر من الثلث ، وعلى هذا الفرض يكون الحق مع إخوانك . السؤال 1697 : إذا كان في ذمّة الميّت ضمان ماليّ ، هل تسدّد هذه الديون من أصل التّركة ، أم يجب الصبر حتّى يبلغ الصغار ؟ وهل يكون وليّ الصغار ضامناً ؟ الجواب : إذا لم يعيّن المتوفّى وصيّاً ، يقوم حاكم الشرع أو وكيله بتسديد ديونه من أصل التّركة . السؤال 1698 : قبل عدّة سنوات ماتت امّنا قبل والدنا ، وكان لها مقدار من الذهب أودعته عند الوالد ، ولا ندري هل هي اشترته أم الوالد ؟ وتزوَّج والدنا مرّةً أخرى ، وقد توفّي الآن ، كيف يكون حكم تقسيم الحليّ الذهبيّة ؟ الجواب : يرث الوالد 14 الحليّ الذّهبية ، وينتقل منه لورثته ومن جملتهم الزوجة الثانية ، ويصل 34 الحُليّ الذّهبية لورثة والدتكم . السؤال 1699 : توفّيت سيّدة وتركت مقداراً من الأثاث والهدايا التي أهداها الأقارب لها ، بيّنوا لنا الإرث الذي يتعلّق بها ، والأشياء العائدة لزوجها . الجواب : الظاهر أنّ جهاز عرسها الذي أعطاه الوالد لابنته ملّكه لها ويكون من ميراثها . والهدايا المختصّة بالنساء كالذهب والألبسة النسائية وغيرها هي ملك لها وصارت إرثاً من بعد وفاتها . والهدايا الرجالية تعود لزوجها . وأمّا الهدايا التي استفادا منها في حياتهما المشتركة فنصف له ، والنصف الآخر لها فينتقل إلى ورثتها ، وأمّا الهدايا غير المعلومة لأيّهما ، فتجري المصالحة عليها بين الورّاث . السؤال 1700 : الامّ كانت تملك حصّة معيّنة من ماء الزراعة ، وكانت عدّة حصص
جامع المسائل — صفحة 464 | الشيخ فاضل اللنكراني