السؤال 1566 : إذا قال الزوج لزوجته مثلًا : يجب أن لا تذهبي إلى أمّكِ أو أختكِ أو أخيكِ . . . هل يمكن للزوجة أن تدعوهم إلى بيتها ؟ وكيف تكون دعوتها لهم إذا كان البيت باسم زوجها ؟ وإن كان البيت باسمها فهل يجوز لها ذلك ؟ الجواب : إذا كانت دعوتهم منافية لحقوق الزوج ، أو كانت الدار لزوجها أو كانت مشتركةً بينهما ، لا يحقّ شرعاً للزوجة دعوتهم . وأيضاً إن كانت الدار للزوجة وكانت الفرش وأثاث البيت للزوج ، أو كانت لتلك الدعوة عوارض أخرى منافية لحقوق الزوج ، فلا يحقّ لها دعوتهم . السؤال 1567 : البنت المعقودة التي لم تتزوّج ، هل يحقّ لها الخروج من البيت بإذن والدها ، أم بإذن زوجها ، وعلى من تكون نفقتها ؟ الجواب : خروجها من البيت بدون إذن زوجها خلاف الاحتياط ، وبالنسبة إلى النفقة وجب على الزوج نفقتها إلّا إذا كانت ناشزة . السؤال 1568 : امرأة ناشزة تركت بيت زوجها بدون إذنه وطالبت بصداقها ، والزوج لا يستطيع دفع الصداق ويقول : أدفع على شكل أقساط شهرية لعدّة سنوات ، ولكن المرأة مُصرّة على بيع داره التي يسكن فيها ليدفع صداقها ، هل يجب على الزوج بيع داره لدفع الصداق ؟ الجواب : إذا كان الزوج لا قدرة له على دفع الصداق يجب إمهاله ، وعلى فرض السؤال الدار المسكونة من مستثنيات الدّين ، فلا يجوز إجبار الزوج على بيعها ، وإن حصل اختلاف بينهما ، فعليهما الرجوع إلى المحكمة الشرعية .
النفقة
السؤال 1569 : امرأة كانت تعيش في القرية ، وأولادها أيضاً يعيشون معها ، فانتقلت إلى المدينة ، وتطالب أولادها بالنفقة المناسبة للمدينة ، بيّنوا لنا حكم ذلك ؟