التمكين ، الإطاعة ، النشوز
السؤال 1547 : هل يقع النشوز من المرأة إذا لم تمكّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة ؟ « 1 » الجواب : تكون المرأة ناشزة إن لم تمكِّن زوجها من نفسها ولو لمرّة واحدة بدون عذر . السؤال 1548 : إذا كان الرجل مفرطاً في العملية الجنسية بشكل يضرّ بسلامته وسلامة زوجته ، هل يجوز للزوجة عدم تمكينه من نفسها ؟ الجواب : إذا كان الجماع يضرّها ، فيجوز لها عدم التمكين ، بل يجب ذلك لحفظ سلامتها . أمّا إذا كان الضرر يلحق بالزوج ، فلا يجوز لها الامتناع . إلّا إذا كان ارتكاب الزوج لذلك من ارتكاب المنكر ؛ لحرمة الفعل الموجب للضرر البليغ الكلّي على النفس فلها الامتناع حينئذٍ . السؤال 1549 : إذا كانت المرأة مصابة بالضعف الجسمي الشديد ، ولا قدرة لها على تمكين زوجها من نفسها ، هل يجوز لها عدم التمكين ؟ الجواب : الضعف غير القابل للتحمّل ، وكذلك المرض يسقطان التكليف ، ففي هذه الصورة تستطيع المرأة أن لا تمكِّن زوجها من نفسها . السؤال 1550 : استمتع رجل بزوجته دون أن يزيل بكارتها ، حيث إنّ الزوجة رفضت ذلك حتى يعطيها صداقها كاملًا . هل هذا الرفض جائز أم لا ؟ الجواب : نعم ، يجوز لها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها . السؤال 1551 : إذا كانت الناشزة حاملًا ، هل تستحقّ النفقة من أجل الحمل ؟
هامش
( 1 ) يطبّق حكم الناشز والناشزة على كل من الرجل والمرأة إذا لم يرعَ كلٌّ منهما الحقوق اللازمة والواجبات الزوجية .