تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الجواب : إذا بلغ الإجبار حدّاً سلب الاختيار من الزوجة ، فلا شيء عليها . السؤال 1543 : ما حكم المرأة الحائض إن أجبرت زوجها على الجماع وهي في تلك الحالة ؟ الجواب : يُستبعد عادةً إجبار المرأة زوجها بصورة سلب الاختيار منه ، ولكن على فرض تحقّق الأمر المذكور لا ذنب على الزوج ولا كفّارة فيه حينئذٍ . السؤال 1544 : هل يجوز للزوجين - في زمان حرمة الجماع - الاستفادة من سائر الاستمتاعات ، وإن بلغت حدّ الإنزال ؟ الجواب : نعم ، لا إشكال في ذلك . السؤال 1545 : إذا أراد الرجل السفر إلى مكان يستغرق أكثر من أربعة أشهر ، هل يجب أن يستجيز زوجته ؟ فإن لم تأذن له أيكون سفره حراماً ؟ الجواب : الإذن من الزوجة في نفسه غير لازم ، ولكن لمّا كانت الزوجة تستحق المواقعة كلّ أربعة أشهر ، فعلى فرض السؤال يلزم الإذن ، وهو في الحقيقة بمعنى طلب إسقاط الحقّ ، فإذا سافر بدون إذنها ، وكان قصده عدم أداء حقّ زوجته وأيضاً ترك الواجب ، فيكون سفره حراماً ومعصية ، ويجب أن يصلّي تماماً ، وإذا لم يكن هذا قصده فيجب القصر . والأحوط استحباباً في هذه الصورة الجمع بين القصر والإتمام . نعم ، في خصوص السفر الواجب يسقط التكليف ، وأيضاً في الأسفار الضرورية العرفيّة كسفر التجارة أو الزيارة أو تحصيل العلم وما شابهه ، فالتكليف ساقط ولا يكون حراماً أيضاً . السؤال 1546 : هل يجوز للزوج استعمال الآلة الصناعية ، أو شيئاً آخر من غير أعضاء جسمه لإشباع غرائز زوجته ؟ الجواب : لا مانع من استعمال يده وسائر أعضائه ، ولا يجوز بغير الجسد وأعضائه .