تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
السجّاد الذي حاكته لزوجها ، فإن كان مجّاناً فلا يحقّ لها المطالبة بالأجرة ، وأمّا إذا حاكته بأمر الزوج على أن يعطيها اجرتها ، فحينئذٍ تستحقّ الأجرة . السؤال 1531 : طلّق زيدٌ زوجته ، وكان قبل أن يطلّقها كلّفها للعمل في مزارع الرز كما هو المتعارف عندهم ، هل تعود اجرة ذلك العمل لها أم لزوجها ؟ الجواب : اجرة عمل الزوجة تعود لها ، وليس للزوج حقّ في تلك الأجرة إلّا إذا وهبتها له . السؤال 1532 : المرأة التي حاكت السجّاد بالأجرة وبإذن زوجها للناس ، هل تعود اجرة الحياكة لها أم لزوجها ؟ الجواب : اجرة حياكة السجّاد عائدة لحائكها ، إلّا إذا كانت بينهما اتفاقية أخرى . السؤال 1533 : جهاز العرس الذي يعطيه الوالد لابنته ، هل يمكنه استرداده أم لا ؟ الجواب : إذا مَلَّكَ الأب جهاز العرس أو وهبه لها - ولا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين ظاهراً - فلا يحقّ له استرداده . السؤال 1534 : زوجة موظّفة تعمل بإذنِ زوجها وتستلم رواتبها ، هل يمكنها التصرّف في رواتبها بدون إذن زوجها ، كالصدقة والهبة و . . . ؟ الجواب : تصرّفات الزوجة في أموالها جائزة وصحيحة حتى وإن نهى الزوج عن ذلك . السؤال 1535 : ادّعت الزوجة - بعد أن طلّقها زوجها - إنّ خدماتي في بيته لم تكن تبرّعاً منّي ، لذلك فهي تطالب بأُجرة المثل ، هل تسمع دعواها هذه أم لا ؟ الجواب : بصورة عامّة إذا كانت المرأة قد عملت بطلب الزوج ، ولم يكن أمره ظاهراً بالمجّان ولم تقصد التبرّع ، فلها حقّ أجرة المثل وتسمع دعواها ، إلّا إذا قامت البيّنة على خلاف ذلك .