تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
السؤال 1508 : امرأة استلمت كلّ حقوقها من الصداق وجهاز عرسها ثمّ جرى الطلاق ، وفي ضمن الطلاق قرّرت أن تعطي للزوج ألف تومان ، هل يكون هذا الطلاق رجعياً أم خلعياً ؟ الجواب : الطلاق الخلعي يكون في المورد الذي لا تكون المرأة راضيةً عن زوجها ، فهي تهب صداقها أو مالًا آخر كي يطلّقها . ويجب أن تجرى صيغة الطلاق بهذا المضمون : « خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هي طالِق » ، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا العملية . فإذا لم تبذل المرأة شيئاً ، أو لم يجر الطلاق بهذا المضمون والعبارة ، فيكون الطلاق رجعياً وليس خلعياً . والظاهر - كما في مورد السؤال - أنّ البذل لم يقع ، وإنّما كان مجرّد قرار بالبذل ، فإن كان هكذا ، فالطلاق المذكور وقع رجعياً وليس خلعياً .

العدّة

السؤال 1509 : مَن قلعت رحمها ، هل تجب عليها العدّة ؟ . الجواب : إن كانت في سنّ من تحيض فعليها العدّة . السؤال 1510 : هل يلزم المرأة المطلقة البقاء في بيت زوجها أيّام عدّتها أم لا ؟ الجواب : في الطلاق الرجعي لا يستطيع زوجها إخراجَها من البيت ، كما أنّها لا تتمكّن من الخروج من بيت زوجها بدون إذنه ، وفي طلاق الخلع إذا رجعت عن البذل يكون الطلاق رجعيّاً .

الظهار - الإيلاء

السؤال 1511 : امرأة ضربت بالقرآن على رأس زوجها وقالت له : من الآن فصاعداً أنت أخي ، هل تحرم بهذا القول عليه ؟ الجواب : لا تحرم هذه المرأة على زوجها .