موكّله ، أجرى طلاق المباراة . على فرض المسألة هل يحقّ الرجوع للزوج ؟ الجواب : إنّ طلاق المباراة مثل طلاق الخلع ، فإن رجعت المرأة عن بذلها في أيّام العدّة ، يمكن للزوج الرجوع عن الطلاق ، وإلّا فلا يحقّ له الرجوع . السؤال 1503 : هل يتحقّق الرجوع بالكتابة ؟ الجواب : إذا كتب بقصد الرجوع ، يكون الرجوع محقّقاً ظاهراً . السؤال 1504 : هل النظر بشهوة إلى الزوجة في عدّة الطلاق الرجعي يعدّ رجوعاً أم لا ؟ الجواب : لا يبعد أن يعدّ رجوعاً إن قصد الرجوع به . السؤال 1505 : رجعت امرأة في عدّة طلاقها عمّا بذلت ، وقد وعدت الزوج باعطائه له ، ولكنّها لم تعطه ما وعدت به ، ورجع الزوج إليها ، هل هذا الرجوع صحيح من الوجهة الشرعية أم لا ؟ . الجواب : نعم ، على فرض وقوع الطلاق الخلعي ، إذا رجعت المرأة في العدّة عن بذلها يمكن للزوج الرجوع إليها ، فتكون زوجته مرّةً أخرى بدون عقد .
طلاق الخلع
السؤال 1506 : بذلت امرأة صداقها الذي كان في ذمّة زوجها له في طلاق الخلع ، هل تستطيع في العدّة الرجوع عمّا بذلت ( عن إسقاط الذمّة ) ؟ الجواب : بما أنّ البذل لا يعلم اختصاصه بالأعيان ؛ يمكنها الرجوع . السؤال 1507 : في طلاق الخلع الذي جرى قبل الدخول ، بذلت الزوجة تمام الصداق ، هل يحقّ للزوج المطالبة بنصف الصّداق ؟ الجواب : نعم ، في هذه الصورة يحقّ له المطالبة ، إلّا إذا كان في البين قرينة على كون المراد بذل ما يستقرّ على الزوج ؛ وهو نصف الصداق .