تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
إن انتظرت ، فللحاكم - بعد اليأس - أن يطلّقها قبل مضيّ أربع سنوات ، بل يمكن له طلاقها أيضاً في المدّة المذكورة فيما إذا كانت معرضةً للانحراف ولم تراجع الحاكم ، فلا يبعد جواز طلاق الحاكم لها في صورة اليأس . السؤال 1496 : امرأة فقدت زوجها منذ مدّة ، ولا تعلم عنه أيّ شيء ، هل تستطيع أن تطلِّق نفسها وتتزوّج من شخصٍ آخر ؟ الجواب : إذا تيقّنت بوفاته ، تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجُها ، وبعد ذلك تتمكّن من الزواج . أمّا إذا كانت غير متيقّنة بموت زوجها ، ولكنّها تخشى السقوط في الفساد أو أزمة في المعيشة أو عدم النفقة ، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز لها - بإذن حاكم الشرع - أن توكّل شخصاً لطلاقها ، وبعد الطلاق تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج . السؤال 1497 : فقدت امرأة زوجَها ، وبعد أن علمت بوفاته تزوّجت ، وبعد فترة رجع الزوج الأوّل ، ما هو حكم المرأة ؟ الجواب : يجب على المرأة الافتراق عن زوجها الثاني ، وهي ما زالت على عهدة زوجها الأوّل ، ولكن إذا قاربها زوجها الثاني يجب عليها العِدّة . السؤال 1498 : منذ سبع سنوات لم يكن لي علم عن زوجي ، وبعد البحث المتواصل تيقّنت بموته ، وبعد سبعة إلى ثمانية شهور تزوّجت بشخص زواجاً موقّتاً ، ورُزقت بنتاً . وبعد ذلك حصلت على الطلاق الرسمي من المحكمة بالنسبة للزوج الأوّل ، وتزوّجت بالزواج الدائم من زوجي هذا ، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا ؟ الجواب : بشكل عامّ إذا تيقّنت المرأة بينها وبين اللَّه بوفاة زوجها ، تتمكّن بعد انقضاء عدّة الوفاة أن تتزوّج ، وفي هذه الصورة لا فرق بين الزواج الدائم والموقّت ، ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليها ، وبناءً عليه إذا تيقّنتِ بموت زوجكِ ومضى عليه على أقلّ تقدير أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وتزوّجت بعد ذلك سواء بالزواج الدائم أو الموقّت ، فزواجُك يعدّ زواجاً شرعياً صحيحاً وبلا إشكال .