السؤال 1488 : رجل لا يعطي نفقة زوجته ويؤذيها ، ولا يوافق على طلاقها حتّى الخلعي منه ، هل يمكن إجباره على الطلاق ؟ الجواب : اختيار الطلاق بيد الزوج ، ويمكن لحاكم الشرع في حالة مطالبة الزوجة ، إلزام الزوج بأداء حقوق الزوجة ، وفي بعض الموارد يمكن لحاكم الشرع أن يطلّق المرأة . السؤال 1489 : في ضمن العقد قد تُعطى الوكالة للزوجة لتطلّق نفسها في بعض الموارد ، فهل تستحقّ الصداق إن طلّقت نفسها أم لا ؟ وهل يكون الطلاق رجعياً أم بائناً ؟ وفي أيّ صورة يجوز للزوج الرجوع إليها في زمن العدّة ؟ الجواب : إذا كانت الزوجة مدخولًا بها تستحق تمام الصداق ، وإن لم تكن مدخولًا بها تستحق نصف الصداق بعد الطلاق ، ولا يصير الطلاق الرّجعي بائناً بالشرط ، فإن كان الطلاق رجعياً يمكن للزوج الرجوع إليها في العدّة وإن لم تكن الزوجة موافقة . السؤال 1490 : أحد الشروط المذكورة التي تكون المرأة بموجبها وكيلة في طلاق نفسها : ما إذا اختار زوجها زوجةً أخرى ، فإذا كان زواجه الثاني بسبب عدم تمكين الزوجة من نفسها ، وكان طبقاً لقرار المحكمة الصادر لصالحه ، ففي هذه الحالة هل تتمكّن الزوجة الأولى - استناداً لوكالتها - أن تُطلِّق نفسها ؟ الجواب : الظاهر أنّ هذا الشرط منصرف إلى الزواج الثاني الذي لا يكون لأجل هذه الأسباب ، ولذلك لا تستطيع الزوجة أن تستفيد من تلك الوكالة لطلاق نفسها .
أحكام الزوجة التي فقد زوجها
السؤال 1491 : فُقِد زوجُ امرأة ، وتيقّنّا بأنّه مقتول ، هل يمكن أن تُطلّق المرأة بإذن مرجع التقليد وتتزوّج مرّةً أخرى ؟