الجواب : نعم ، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط ، يمكنه في بعض الموارد - إن رأى الصلاح - إجبار الزوج على الطلاق ، فإذا لم يقبل الزوج بالطلاق ، يقوم الحاكم بطلاق المرأة بنفسه . السؤال 1486 : كان هناك شخص يعيش في إيران منذ ستّة عشر عاماً ، وعائلته في أفغانستان تعيش بلا وليّ ، وقد جاء والد زوجته وألحّ عليه كثيراً بالعودة فلم يُوافق ، هل يمكن شرعاً لوالد زوجته أن يأخذ طلاق ابنته ، أم يجبره على العودة أم لا ؟ الجواب : بما أنّ الزوج غير مستعدّ لإعطاء النفقة ، يمكن للمرأة مراجعة حاكم الشرع لإنذار الزوج ، ويُلزمه بدفع النفقة أو الطلاق ، فإذا لم يقبل وامتنع عن أداء النفقة وعن الطلاق ، ففي هذه الصورة يطلّق المرأة بناءً على طلبها ، وبعد ما تطلَّق وتعتدّ عدّة الطلاق ، تتمكّن من الزواج بمن ترغب فيه . السؤال 1487 : خرج شخص من داره متوجّهاً إلى الكويت لغرض العمل ، وحينما كان يسافر في البحر أسرته القوّات العراقية ، وزوجته لا تعلم عنه شيئاً ، وبعد مدّة من غيبته راجعت المحكمة لتعيين مصيرها ومستقبلها ، وبعد انقضاء فترة ست سنوات من تاريخ مغادرة زوجها من الدار طلّقت بحكم المحكمة ، وقد اعتدّت العدّة الشرعية وتزوّجت من رجل آخر وأنجبت منه ولداً ، وبعد إطلاق سراح الأسرى جاء زوج المرأة المذكورة ، فطلبت المرأة الطلاق مرّةً أخرى ، والمحكمة أصدرت حكم الطلاق من زوجها الأوّل ، وأصبحت مطلّقة في المكتب الرسمي للوثائق ، هل تتمكّن أن تتزوّج من زوجها الثاني الذي أنجبت منه ولداً أيضاً أم لا ؟ الجواب : المحكمة التي طلّقت المرأة ، إن كانت محكمة شرعية ، وقد راعت شروط الطلاق ، واعتدّت المذكورة عدّة الطلاق ، ثمّ تزوّجت ، فبعد مجيء الزوج الأوّل لا حقّ له في زوجته السابقة ، وتستمرّ المرأة في حياتها الزوجية مع زوجها الثاني ، إلّا إذا طلّقها زوجُها الثاني .
جامع المسائل — صفحة 408
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٨