الحالة الحرج الشديد بالنسبة إليها ، يمكن للمحكمة الشرعيّة أن تطلّقها . السؤال 1480 : إنّي رئيس المكتب الرسمي للوثائق ، راجعتني امرأة قد وهبت صداقها ونفقتها أيّام العدّة لأجل أن أطلّقها ، وللتوضيح : فقد حصلت على حكم الطلاق من المحكمة العليا للقضاء ، ولكنّ زوجها لا يوافق بأيّ صورة ، هل يجوز شرعاً طلاق هذه المرأة ؟ الجواب : الظاهر بأنّ المحكمة العليا للقضاء أصدرت حكم الطلاق ، وصار محرزاً لكم بأنّ ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا للقضاء ، ومعلوم بأنّ الحاكم الشرعي قد أصدر هذا الحكم ، فاستناداً إلى نفس الحكم ومراعاة شروط الطلاق تجري صيغة الطلاق وإن كان الزوج مُعْتَرِضاً . السؤال 1481 : الطلاق الذي قد جرى بحكم الحاكم الشرعي بخصوص زوجة أحد الأشخاص ، هل يكون رجعياً ، أم بائناً حتّى لا يحقّ للزوج الرجوع إليها ؟ الجواب : الظاهر هو أنّ طلاق الحاكم أو الطلاق الذي يتحقّق بإجبار الزوج لا فرق فيه بالنسبة إلى الرجعي وغيره مع أقسام الطلاق الأخرى . السؤال 1482 : رجلٌ يؤذي زوجته ولا يُعطيها نفقتها ولا هو يطلّقها ، هل يمكن لتلك المرأة أن تختار زوجاً آخر ؟ الجواب : يجب على المرأة الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وتأخذ حقوقها ونفقتها بأيّ طريق ممكن من زوجها ، ولا يجوز لها أن تتزوّج بغيره بدون طلاق ، وإلّا تكون زانية ويترتّب عليها أحكام الزنا . السؤال 1483 : ما هو تكليف المرأة التي تكره زوجها كراهيةً شديدة ، وهي تهب صداقها لإجراء الطلاق الخلعي ، ولكنّ الزوج لا يقبل ذلك حتى وإن كان البذلُ زائداً على الصداق ؟
جامع المسائل — صفحة 406
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٦