القيمتين ؛ بالسعر المذكور أم بقيمة يوم الأداء ؟ الجواب : يلزم إعطاؤها ستّين سكّة ذهبية ، أو قيمة يوم الأداء إلّا إذا جرت بينهما مصالحة قبل ذلك على القيمة . السؤال 1373 : إذا قبل والد الزوج أن يدفع صداق زوجة ابنه ، هل يجب عليه أم على ذمّة الزوج ؟ فإذا مات المذكور ، هل يسقط الصداق عنه أم يجب دفعه من ماله ، أم ينتقل إلى ذمّة زوجها ؟ الجواب : يكون على ذمّة والد الزوج ، وحكمه حكم سائر الديون . السؤال 1374 : إذا كان صداق المرأة نسخة من القرآن الكريم ، هل يجب عند الطلاق إرجاعها إليها ؟ الجواب : يجب إعطاؤها نفس القرآن الذي جُعل صداقاً لها . السؤال 1375 : إذا انخفضت قيمة العملة وكان المهر مقداراً معيّناً من العملة ، ما هو مقدار العملة التي تثبت على ذمّة الزوج ؟ وهذا السؤال يجري في أيّ نوع من أنواع الديون ؟ الجواب : تكون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذي تقرّر منذ اليوم الأوّل ، ولا عبرة بانخفاض القيمة الشرائية ؛ لأنّ العملة تُعدّ من المثليّات ، وليست من القيميّات . السؤال 1376 : عُيّن حين العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمية في المكتب الرسمي لتسجيل الوثائق ، وبعد مضيّ فترة زمنية أخذت الزوجة من زوجها - في أوضاع غير مناسبة - وثائق رسمية كإضافة على الصداق المسجل في الوثيقة الرسمية ، فهل يحقّ لها المطالبة بأزيد من صداقها أم لا ؟ الجواب : لا يحقّ لها المطالبة بأكثر ممّا ذكر في العقد ، إلّا إذا تعهّد الزوج بأن يدفع لها شيئاً في ضمن عقد لازم .
جامع المسائل — صفحة 374
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٤