تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الموقّت بين زوج العمّة وطفلة أخيها ، هل يجب رعاية مصلحة البنت الصغيرة ؟ الجواب : نعم ، يجب أن يكون لمصلحتها ، كأن يكون المهرُ لصالحها مثلًا . السؤال 1369 : ولد وبنت كلٌّ منهما رضع من حليب امّ الآخر - على الاحتمال القوي - وكان ذلك قبل عدّة سنوات ، فصارا أخوين بالرضاعة ، والآن يريد الولد الزواج من البنت المذكورة ، هل يجوز هذا الزواج أم لا ؟ الجواب : الحرمة في باب الرضاع لا تثبت إلّا باليقين والاطمئنان ، وعلى ذلك فلا مانع من الزواج .

الزواج من الكتابيّات والطوائف الأخرى

السؤال 1370 : إذا كان المسلم يدرس في بلاد الكفر ، ولا يتمكّن من الزواج من المرأة المسلمة ، هل يمكن له أن يتزوّج من امرأة كافرة ؟ الجواب : لا مانع من الزواج الموقّت باليهودية أو المسيحيّة . السؤال 1371 : هل يمكن للمسلم الشيعي أن يتزوّج من عائلة معروفة باسم أهل الحقّ ( العلي اللّهية ) أو يزوّجهم ، على أن يكون العاقد مسلماً شيعيّاً ؟ الجواب : إذا كانوا - والعياذ باللَّه - يعتقدون بأنّ الامام عليّاً عليه السلام هو اللَّه ، أو ينكرون المعاد أو إحدى الضرورات الدينية مثل الصلاة والصوم ، فهم كفّار نجسون ولا يجوز التزوّج منهم ولا تزويجهم .

الصداق

السؤال 1372 : كان صداق امرأة ستّين سكّة ذهبية ( بهار آزادي ) ، قبل عدّة سنوات طالبت زوجها بصداقها ، وكانت قيمة كلّ سكّة حينذاك اثني عشر ألف تومان ، ولكن الزوج لم يدفعه لها ، هل يجب فعلًا أن يدفع ستّين سكّة ، أم يجب إعطاء قيمتها ، وبأيّ
جامع المسائل — صفحة 373 | الشيخ فاضل اللنكراني