تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الجواب : زواجها بالثاني باطل ويجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على الأحوط . والولدان يلحقان بالرجل ، وإذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني يلحقان بها أيضاً ، فيكونان بحكم الأولاد الحلال . السؤال 1364 : من كان عنده زوجة مجنونة ، ويريد الزواج من بنت أختها ، أو بنت أخيها ، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها ؟ الجواب : الظاهر أنّه يكفي ذلك ، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها ، وبعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت أختها أو بنت أخيها ، وبعد ذلك إذا كان راغباً بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي . السؤال 1365 : من عنده زوجة مجنونة ، وتزوّج من بنت أختها وهو يتصوّر جواز ذلك . ونظراً إلى أن إذن الخالة في الزواج من بنت أختها شرط في صحّته ، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة ؟ الجواب : لا يبعد أن يكون هذا العقد فضوليّاً ؛ فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة الزواج ولا إشكال حينئذٍ .

محارِم الرضاع

السؤال 1366 : رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة أسبوع واحد ، هل يجوز عقدها على ابني ؟ الجواب : مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع المحرم فلا يجوز ذلك . السؤال 1367 : هل تكون بنت الأخت الرضاعية محرماً ، وما هو حكم زواجي بها ؟ الجواب : بنت الأخت الرضاعيّة تكون محرماً ، ولا يجوز الزواج بها . السؤال 1368 : لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة وزوجة أخيها ، يتمّ العقد