تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
السؤال 1348 : رجل عنده زوجتان ، وله بنت من الزوجة الأولى ، هل يصحّ عقدها على أخ الزوجة الثانية ؟ الجواب : نعم ، يصحّ ذلك .

الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة

السؤال 1349 : من لاط بغلام وتزوّج بأُخته ، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه ، ولكنّه لا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده ، فما هو الحكم ؟ الجواب : الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور . السؤال 1350 : إنّي رجل متزوّج ومتديّن وعندي أربعة أولاد ، ولكن في أيّام الطفولة وبسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان - مع الأسف - ارتكبت اللواط مع أخ لزوجتي ، وحين الزواج كنت أعلم الحكم ، ولكنّي وافقت بسبب امّي ، والآن متألّم كثيراً ، تفضّلوا بيّنوا ، ما هو تكليفي ؟ الجواب : إذا لم تتيقّن من الدخول ، أو شككت في البلوغ حين الوطء ، فزوجتك حلالٌ لك ، وإن كنت على يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك وكان ذلك قبل بلوغه ، ففي هذه الصورة تحرم عليك زوجتك ، ويجب أن تفترق عنها ، ولا حاجة إلى الطّلاق . وإذا كان بعد بلوغك وبلوغه ففي ثبوت الحرمة إشكال . السؤال 1351 : من كان عنده زوجتان ، هل يكون زوج بنت إحداهما محرماً على الزوجة الأخرى ، وما هو حكم أولاد هذا الزوج ؟ الجواب : ليس محرماً عليها ، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة جدّهم . السؤال 1352 : تزوّجت امرأة زوجاً آخر ، وكان عندها من زوجها الأوّل ولدٌ ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الأخرى لذلك الرّجل ؟ الجواب : ليس بمحرم .