أحكام اللقطة
السؤال 1305 : قبل سنتين كنت جالساً مع أحد الأصدقاء في أحد الأماكن المقدّسة ، فدخل علينا عدّة أشخاص ، وقالوا وجدنا سواراً ذهبيّاً ، وكان مكتب المفقودات معطّلًا ، فعلى أيّ حال سلّموه لي . في اليوم التالي ذكرت الأمر لمسئول المكتب وبعض الخدمة ، ومع ذلك لم يراجع أحد لأخذه ، والشخص الذي كان جالساً إلى جنبي بحاجة شديدة . وله زوجة وولدان ، وهو الآن يعيش بصعوبة في بيت والد زوجته ، هل تسمحون لي أن أبيع هذا السوار وأعطيه بنيّة صاحبه للشخص المذكور ؟ الجواب : اعطِ نفس السّوار الذهبي بنية صاحبه إلى الشخص المذكور بعنوان الصدقة . السؤال 1306 : ما حكم الوسائل والآثار الثمينة الملتقطة التي وجدت في البلدان غير الإسلامية والمسلمون بحاجة إليها ؟ الجواب : بصورة كلية إذ يئس المسلمون من أصحابها ، فهم مجازون في تملّكها .