تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
في زمانٍ آخر ، هل تجب عليه الكفّارة ، وما هو مقدارها ؟ الجواب : إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة ؛ وهي صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة .

أحكام متفرّقة في النذر

السؤال 1230 : إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه ورضاه ، ففي الصورة التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالًا مشتركاً أو من مالها الخاصّ ؛ كالإرث واجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها ، ما هو حكمه ؟ الجواب : إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلًا ، وأمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه . خصوصاً إذا كان النذر مالًا حتى ولو كان مالها . السؤال 1231 : الناس ينذرون في عشرة محرّم الأولى لحضرة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام من قبيل السّكر والشّاي والطّحين وغيرها ، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو الحسينية ، فإذا زاد على مصارف التعزية ، وأرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة التالية تفسد ، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي ، أو بيعها وصرف ثمنها في حاجة الحسينية ، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر مجالس العزاء ، أو الاحتفاظ بقيمتها وشراء مثلها في العام المقبل ؟ الجواب : إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم ، وعلم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية ، فإن أمكن الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها ، وفي غير هذه الصورة تباع ويُصرف ثمنها في عشرة محرم من السنة المقبلة ، وإذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية ، لزم الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر .