تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الجواب : إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف ، ولو باقتراح وتعريف بعض الموقوف عليهم ، فيكون هو المتولّي الشرعي ، ويلزم العمل بموجب رأيه . السؤال 1136 : فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة ، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد ، هل يجوز لشخصٍ آخر استلام ولايتها ؟ الجواب : على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط ، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه . السؤال 1137 : هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا ؟ الجواب : إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف ، فليس له التصرّف في الوقف . السؤال 1138 : شخص أوصى بأن يكون ملك له « أرض زراعية وماؤها » لمجلس ذكر سيّد الشهداء عليه السلام ، وقد جعل أولاده جيلًا بعد جيل متولّين له ، والآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً ، فإن صار وقفاً ، هل يجب العمل كالسّابق ؟ وكيف تكون تولية الأولاد ؟ الجواب : يظهر ممّا ذكر بأنّ الأرض الزراعيّة وماءَها موقوفة ، وبالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف . فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً ، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي . وإذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة ، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي ، ولا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة ومائها في الحال الحاضر ؛ لأنّ الحكومة إسلاميّة . السؤال 1139 : شخص أوقف شيئاً ، وجعل توليته مدى الحياة بيده ، وبعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلًا بعد جيل وطبقةً بعد طبقةٍ ، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم ؟
جامع المسائل — صفحة 303 | الشيخ فاضل اللنكراني