يحفظ الوقف ، ونعمل بموجب وصيّة الميّت ، ونصرف وارده في الأمور الخيريّة ؟ الجواب : إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك . السؤال 1130 : الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد والفرش ، التي هي في حال التلف ، ويقول أهل الخبرة : إن بقيت فهي في ضرر المسجد ، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار جيّدة ، ويمكن شراء فرشٍ جديدة من ثمنها ، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن ؟ وهل الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت ، يجوز بيعها وشراء أدوات جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا ؟ الجواب : 1 - التبديل بالأحسن جائز . 2 - إذا لم تكن بحاجة مسجدٍ آخر ، ولا يستفيد منها المسجد الأصلي في المستقبل ، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد . السؤال 1131 : إذا نبشوا مقبرة ، أو وضعوا عليها الرّمل والحصى - علماً بأنّ جميع الأجساد غير بائدة - ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة ، الهلال الأحمر ، إدارة الهاتف ، وغيرها ، ما هو نظركم الشريف ؟ الجواب : إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر ، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها . وإن لم تكن موقوفة ، ولم تنبش القبور ، وليس فيها مراقد للعلماء وللصّلحاء ، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها . السؤال 1132 : بعض الموقوفات بقيت أرضها وخرب بناؤها ، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم ، هل يكون للبناء القديم - الذي كان وقفاً - حقّ على البناء الجديد أم لا ؟ وهل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى يكون عيناً موقوفة ؟ وهل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد ؟ الجواب : تجوز الإجارة ، ولا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة ،
جامع المسائل — صفحة 301
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠١