تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

الوقف

إثبات الوقفيّة

السؤال 1116 : قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة ، ولا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها ، ولا شاهد يشهد على وقفيّتها ، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة ؟ الجواب : على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة ، ولا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً ، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف . السؤال 1117 : أرض متروكة ، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية ، وبعض آخر خصّصها لدفن الأموات ، فما هو التكليف ؟ الجواب : بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها ] وإن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة وبلا معارض ، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين ، فإن اتفقوا فبها ، وإلّا يصحّ أن تكون محلّاً لدفن أموات المؤمنين ، ولا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام فيها .