تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
السؤال 1084 : مع مراعاة انخفاض قيمة المال ، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين ؟ الجواب : في نظري النقود الفعليّة مثليّة ، وأخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع .

مصروفات أخذ الدّين

السؤال 1085 : شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره ولم يبادر لدفعه ، والدّائن يراجع المحكمة ويتحمّل نفقات المحكمة « مصروفات إلصاق الطابع والمسؤول الأخصّائي و . . . » هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات ؟ الجواب : إنَّ مَن عليه الحقّ وإن كان عاصياً ، لكنّه غير ضامن للمصروفات ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلّا إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم . السؤال 1086 : المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء ، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة ويصرف قيمة « الطابع ، والإضبارة ، ومصروفات المحاكمة » هل تكون هذه على عهدة المدين ؟ الجواب : لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين . السؤال 1087 : الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه - من قبيل نفقات المحاكمة وحقّ المسؤول الأخصّائي وحقّ المحامي وغيرها - في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً وعامداً ، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه ؟ الجواب : لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه ، وإنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان ؛ لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا ، والمحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً ؛ مثلًا من أسقط شخصاً في الماء وقام الثالث بتكليفه
جامع المسائل — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني