السؤال 977 : الدلّال الذي يتّفق مع صاحب البضاعة أن يجلب له المشتري ، ويبيع له البضاعة بثمنٍ أغلى ، فكلّ ما باع البائع أغلى يعطيه للدلّال ، هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك ، ولكن إذا كان المشتري مغبوناً يحقّ له الفسخ . السؤال 978 : شخص أعطى مبلغاً للنّجار والحدّاد ليصنعا له الباب والشبّاك ، وبعد ما صنعا له الباب والشبّاك ، هل يجوز لهما بيع الباب والشبّاك لغيره ، ثمّ يصنعا له مرّةً ثانية ؟ وإذا عملا له فهل يمكن للمشتري فسخ المعاملة ؟ وهل يحقّ للنّجار والحدّاد التصرّف في العربون ؟ وهل يمكن للمشتري الانصراف عن شراء الباب والشبّاك ؟ الجواب : ما لم يبع النّجار والحدّاد الباب والشبّاك فهما ملكهما ، ويمكن أن يبيعاهما لغيره شريطة أن يصنعا باباً وشبّاكاً آخرين للمشتري في الزمن المقرّر .
والتصرّف في العربون يعود إلى إذن صاحب المال وكيفيّة العقد . ويمكن للمشتري أن ينصرف عن شراء الباب والشبّاك . السؤال 979 : ما حكم شراء وبيع البضاعات المهرّبة التي تدخل البلاد بصورة سرّية ؟ الجواب : إذا كانت مخالفة لأنظمة وقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فيحرم . السؤال 980 : هل يجوز بيع الأراضي الموات ؟ الجواب : الأرض التي كانت مواتاً ولم تكن حريماً لا يجوز بيعها ما لم تصبح عامرةً بالإحياء ، ويجوز لكلّ أحد إحياؤها وبإحيائها يكون مالكاً لها ، وبعد ذلك يمكنه بيعها . فإذا كان الإحياء لغرض السكنى فيتحقّق الإحياء بالبناء القابل للسّكنى ، وإذا كانت لغرض الزراعة يتحقّق الإحياء بالزراعة وسقيها وأمثال ذلك .
جامع المسائل — صفحة 247
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٧