تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الجواب : الكذب حرام ، ولكنّ المعاملة غير باطلة ، وعلى هذا الفرض إذا علم المشتري وكان الاختلاف فاحشاً يحقّ له فسخ المعاملة ، بل إذا أخطأ البائع وعلم المشتري بذلك يجوز له فسخ المعاملة واسترداد ماله . السؤال 974 : هل يجوز للطفل البيع والشراء أم لا ؟ الجواب : تبطل المعاملة من الطفل غير البالغ ، حتّى وإن كانت بإذن والده أو جدّه فيما إذا استقلّ في التصرّف في أمواله . نعم إذا كان الطفل مميّزاً ، ويشتري أو يبيع الأشياء اليسيرة المتعارفة لدى الأطفال فلا إشكال . وكذا إذا كان الطفل واسطة للقبض والاقباض ، والمعاملة في الحقيقة تمّت بين شخصين بالغين ، فلا مانع من ذلك . السؤال 975 : اشترى شخص سيارة - عن طريق تسجيل اسمه حسب المواعيد لدى الشركة التعاونية للسيّارات - بالسعر الرسمي ، هل يمكنه بيعها في السوق الحرّة بثمن أكثر بدون أن يعمل فيها شيئاً ؟ الجواب : يجوز له ذلك إن لم تشترط الشركة عدم البيع ضمن المعاملة ، فإذا اشترطت ذلك يجب على المشتري العمل وفقاً للشرط ، وفي صورة التخلّف يحقّ للشركة فسخ المعاملة . السؤال 976 : شخص باع بضاعة وعيّن مدّةً لتسليمها واستلم ثمنها ، واشترط المشتري على البائع أنّه إذا لم يسلّم البضاعة في الوقت المقرّر فتكون الخسارة على عهدة البائع ، فإذا لم يسلّم البضاعة في موعدها وانخفضت قيمتها ، فعلى مَن تقع الخسارة ؟ الجواب : شرط أن تكون الخسارة على البائع فاسد ، ولكن شرط أن يتدارك البائع الخسارة من كيسه صحيح ويجب الوفاء به .
جامع المسائل — صفحة 246 | الشيخ فاضل اللنكراني