والمداورة أو المصالحة ، هل يمكنه عند تخميس أموال الآخرين أن يهب مقداراً من الخمس لهم ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك . نعم يمكنه المصالحة في الموارد التي يكون تعلّق الخمس بها مشكوكاً . السؤال 832 : على فرض اشتغال الذمّة بالخمس والتمكّن من أدائه ، هل يجوز المصالحة بأقلّ ما يمكن ؟ الجواب : لا يجوز ؛ لأنّه يخالف الغرض من تشريع الخمس .
مصرف الخمس
السؤال 833 : هل يمكن دفع سهم السادة إلى السادة الفقراء من دون استجازة من الحاكم الشرعي ؟ الجواب : الأحوط وجوباً الاستجازة من الحاكم الشرعي . السؤال 834 : هل تجيزون صرف السّهمين في بناء المسجد والحسينيّة وسائر الشؤون ذات المنفعة العامّة ؟ الجواب : لا يجوز . السؤال 835 : لا يتمتّع والدي ووالدتي بحالة معاشيّة مناسبة ، هل يمكن مساعدتهما بمبلغ من سهم الإمام عليه السلام ؟ الجواب : في صورة عدم تمكّن الوالدين من تمشية معيشتهما الماليّة ، يلزم على الولد - إن تمكّن - الإنفاق عليهما من ماله الشخصي أو تكملة ما ينقصهما ، ولا يجوز له أن يعطيهما من سهم الإمام عليه السلام .