المال الحلال المختلط بالحرام
السؤال 817 : في أيّ صورة يجب تخميس المال الحلال المختلط بالحرام مرّتين ؟ الجواب : من لم يدفع الخمس ، واختلط ماله الحلال بمالٍ حرام لا يعرف صاحبه ولا مقداره ، ففي هذه الصورة يجب دفع خمسه أوّلًا ؛ لاختلاطه بالمال الحرام ، ثمّ يدفع خمس الباقي بسبب أرباحه .
دفع الخمس والمداورة
السؤال 818 : كيف يجب أن ندفع الخمس ؟ الجواب : يقسّم الخمس إلى نصفين : نصف منه سهم مختصٌّ بالسادة ، فعلى الاحتياط الواجب يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو أن يُعطى بإذنه للسيّد الفقير ، أو السيد اليتيم ، أو السيّد ابن السّبيل . والنصف الآخر هو سهم الإمام عليه السلام ، وفي هذا الزّمان يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط ، أو يصرف في الموارد التي يُجيزها المجتهد . السؤال 819 : ما هو تكليف من بادر بالمداورة مع مرجع تقليده ، وبعد مدّة توفّي المجتهد المذكور ؟ الجواب : يجب تسليم المال إلى المجتهد الحيّ الذي رجع إليه . السؤال 820 : من كان وكيلًا عن أحد المراجع لأخذ الحقوق الشرعيّة والتصرّف في قسمٍ منها ، هل يمكن أن يستلم الحقوق الشرعيّة من مقلّدي المراجع الآخرين ؟ الجواب : نعم ، يمكن له ذلك إذا كان مجازاً من قبل المراجع الآخرين . السؤال 821 : هل يمكن لمقلّدي سماحتكم المداورة مع أحد وكلائكم ، ثمّ إعطاء المتبقّي من ديونهم الخمسية إلى وكيلكم الآخر ؟ الجواب : لا مانع من ذلك ، ولكن الأفضل إعطاؤه للوكيل الأوّل .